الشيخ محمد اليعقوبي

141

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( النوع الثالث ) ما يحرم على النساء خاصة يحرم على المرأة المحرِمة ستر وجهها كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو غيرهما ، ويرخّص لها في تغطية وجهها حال النوم ، وكذلك في ستر بعض وجهها عند الصلاة مقدمة لستر الرأس ، كما يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها وإن مس ذلك وجهها مباشرة . ويقال : إن كفارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمة عامدة ، وهو الأحوط الأولى . ويحرم على المرأة المحرمة أيضاً لبس القفازين ، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص .